(٢) أصول السرخسى ١/ ١٦٩، والوجيز ٣٥٧. (٣) سورة طه الآية: ٥. (٤) سورة الفتح الآية: ١٠. (٥) الاستقراء هو تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلى يشملها وهو نوعان: (أ) تام: وهو تصفح جميع الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملها مثل: كل حيوان ناطق وهذا النوع يفيد القطع اتفاقا. (ب) ناقص: وهو تصفح أغلب الجزئيات ليحكم بحكمها على كلى يشملها مثل: كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ وإنما كان هذا استقراء ناقصا لأن التمساح لا يحرك فكه الأسفل فالحكم متخلف فيه. وهذا النوع مختلف فيه: فذهب بعض العلماء إلى القول بأنه لا يفيد الحكم لا قطعا ولا ظنا. وذهب بعضهم إلى أنه يفيده ظنا ولا يفيده قطعا وهو رأى الجمهور- نهاية السول ٣/ ١٣٣، وبحوث الأدلة المختلف فيها ٣٧ -