للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالثة: يرى الإمام تمشيا مع مذهبه عدم ثبوت حديث عائشة رضى الله عنها وما على شاكلته، فيقدمون والمالكية مطلق القرآن عليه.

قال ابن العربى المالكى رحمه الله (١):

«ورأى مالك وأبو حنيفة الأخذ بمطلق القرآن وهو الصحيح لأنه عمل بعموم القرآن، وتعلق به وقد قوى ذلك بأنه من باب التحريم فى الأبضاع والحوطة على الفروج فقد وجب القول به لمن يرى العموم ومن لا يراه».

ثم قال رحمه الله: فإذا مصّ لبنها وحصل فى جوفه فهى مرضعة وهى أمه وهى داخلة بالآية بلا مرية (٢).

وجاء فى متن القدورى (٣): قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل فى مدة الرضاع تعلق به التحريم.

هذا ما قاله السادة الماليكة والحنفية، والحق أنه قد اضطربت أقوالهم فى ضبط الرضعة وحقيقتها اضطرابا كثيرا، ولم يرجع إلى دليل ويجاب عما ذكروه من أن الآية وردت مطلقة بأن المذكور فى الآية مجمل بيّنه الشارع بالعدد وضبطه به.

وعليه فالقول بأن حديث عائشة ليس بقرآن، لأنه لا يثبت بخبر الآحاد ولا هو حديث، لأنها لم تروه حديثا مردود بأنها وإن لم تثبت قرآنيته ويجرى عليه حكم ألفاظ القرآن فقد روته عن النبى صلى الله عليه وسلم، فله حكم الحديث فى العمل به وقد عمل بمثل ذلك العلماء فعمل به الإمامان الشافعى وأحمد رضى الله عنهما (٤) فى هذا الموضع،


(١) أحكام القرآن له ١/ ٣٧٤.
(٢) المرية بالكسر والضم: الشك والجدل- لسان العرب ٥/ ٤١٨٩ -
(٣) الشهاب ٢/ ١٠٠.
(٤) الأم ٥/ ٣٠ ومغنى المحتاج ٣/ ٤١٧، والمغنى لابن قدامة ٧/ ٥٣٦.

<<  <   >  >>