للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الآية الثالثة:]

قال تعالى:

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ (١) فالصديق رضى الله عنه أخذ من هذه الآية أن الجد مثل الأب فى الميراث، حيث إنه أطلق عليه أب فى الآية فأنزل فى الميراث منزلته.

وذهب غيره إلى خلاف ذلك حيث إن إطلاق الأب على الجد ليس إطلاقا حقيقيّا وإنّما هو إطلاق مجازى، وعلى فرض التسليم بأنه حقيقة لا يلزم من الإطلاق اللغوى استحقاق الإرث (٢).

[الآية الرابعة:]

قال تعالى:

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ فسيدنا عمر رضى الله عنه (٣)، ومن نهج نهجه كعمر بن عبد العزيز، وسفيان الثورى والحنفية رضى الله عن الجميع، ذهبوا إلى القول بأن المطلقة ثلاثا تجب لها النفقة والسكنى، مستدلين على الأول بقوله تعالى: فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (٤) وهذا فى الحامل وبالإجماع فى الرجعية على أنها تجب لها النفقة، وعلى الثانى بقوله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ (٤) وحين وجد عمر رضى الله عنه تعارضا بين قوله تعالى:


(١) سورة يوسف الآية: ٣٨.
(٢) التشريع فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٧٤.
(٣) سبل السلام ٣/ ١١٢٦.
(٤) سورة الطلاق الآية: ٦.

<<  <   >  >>