غالب ما ادعى فيه النسخ إذا تأمل وجدته متنازعا فيه ومحتملا وقريبا من التأويل بالجمع بين الدليلين على وجه من كون الثانى بيانا لمجمل أو تخصيصا لعموم أو تقييدا لمطلق وما أشبه ذلك من وجوه الجمع مع البقاء على الأصل من الإحكام فى الأول والثانى.
وقد أسقط ابن العربى من الناسخ والمنسوخ كثيرا بهذه الطريقة.
وقال الطبرى: أجمع أهل العلم على أن زكاة الفطر فرضت ثم اختلفوا فى نسخها:
قال ابن النحاس: فلما ثبتت بالإجماع وبالأحاديث الصحاح عن النبى صلى الله عليه وسلم لم يجز أن تزال إلا بالإجماع أو حديث يزيلها ويبين نسخها ولم يأت من ذلك شىء.