للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رابعا: أن معنى النص هو المقصود الأصلى من سوق الكلام، بخلاف الظاهر فمعناه مقصود تبعا لا أصالة من سوق الكلام.

[مراتب واضح الدلالة:]

ذكرت فيما سبق الأقسام الأربعة للفظ الواضح الدلالة وهى: المحكم والمفسر والنص والظاهر، وهى وإن كانت كلها واضحة الدلالة إلا أنها تتفاوت فى قوة وضوح دلالتها على المراد منها أقواها- كما ذكرت- المحكم- ثم المفسر ثم النص ثم الظاهر، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض فمثلا إذا تعارض نص وظاهر قدم النص لأنه أوضح دلالة من الظاهر، وإذا تعارض نص ومفسر قدم المفسر وفى الوقت نفسه يرجح المحكم ويقدم على الجميع، وإليك أمثلة للتعارض الظاهرى قدم فيها ورجح ما ذكرت. فبالمثال يتضح المقال:

أولا: التعارض بين النص والظاهر (١):

مثاله: قال تعالى:


(١) عرف العلماء التعارض بتعاريف كثيرة من أشهرها ما ذكره الإسنوى رحمه الله حيث قال التعارض بين الأمرين: هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه (نهاية السول: ٢/ ٢٠٧). والحق أن الأدلة الشرعية لا يمكن أن يتأتى تعارض فيها فى الواقع ونفس الأمر، وكل ما هنالك أنه تعارض بحسب نظر المجتهد، ومن هنا قال جمهور العلماء: يجب أن يكون موقف المجتهد تجاه الدليلين المتعارضين فى نظره على النحو التالى:
أولا: الجمع بين المتعارضين بأى نوع من أنواع الجمع حيث إن العمل بهما ولو من وجه أولى من إسقاط أحدهما بالكلية.
غير أن هذا الجمع مشروط بألا يؤدى إلى إبطال نص من نصوص الشريعة، وألا يكون بالتأويل البعيد.
وقد ذكرت ذلك والحمد لله وحده مشفوعا بالأمثلة فى رسالة الدكتوراة الموسومة بالتعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما فى الفقه الإسلامى.
ثانيا: الترجيح أى تفضيل أحدهما على الآخر الذى يعارضه وذلك عند تعذر الجمع ووجود مسوّغ للترجيح.

<<  <   >  >>