للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يا رسول الله، فو الله ما بين لابتيها- أى جبليها- أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبى صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ثم قال:

«اذهب فأطعمه أهلك» (١).

هذا الحديث علّل الحنفية حكم النبى صلى الله عليه وسلم فى هذه الواقعة المذكورة فيه بوجوب الكفارة على الزوج دون الزوجة أنها كانت مكرهة.

ويرى الشافعية فى الأصح عندهم أن الكفارة تجب على الزوج فقط فالحكم هنا لا ينطبق على الزوجة وإلا لنبّه النبى صلى الله عليه وسلم لقيام الحاجة إلى البيان، ولأن الكفارة غرم مالى يتعلق بالجماع كالمهر، فلا يجب على الموطوءة، أضف إلى ذلك أن صوم المرأة معرض للبطلان بعروض الحيض ونحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها

الكفارة (٢).

[حكم الدال بدلالة النص:]

يلاحظ أن الثابت بدلالة النص كالثابت بإشارته فى كونه قطعيّا، وذلك لاستناده إلى المعنى المفهوم من النظم لغة. ودلالة النص وإن كانت مفيدة للقطع لكنها دون إشارة النص، ومن ثم فإنه عند التعارض يقدم الثابت بإشارة النص على الثابت بدلالة النص، وذلك لأن فى الإشارة النظم والمعنى وفى الدلالة المعنى فقط.

مثال ذلك: قال تعالى:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ (٣) فهذا القول الكريم يدل بعبارته على وجوب الكفارة على القائل خطأ،


(١) أخرجه مسلم فى صحيحه ١/ ٤٥٠.
ومالك فى الموطأ فى كتاب الصيام ١٩٨.
(٢) مغنى المحتاج ١/ ٤٤٤.
(٣) سورة النساء الآية: ٩٢.

<<  <   >  >>