للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيا: أن المقصود من ذلك الصلة، ولو كان فرضا يستحقونه لتنازعوا منازعة القطعية.

[الآية العاشرة:]

قال تعالى: وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (١)

قال ابن سلامة وجلال الدين السيوطى رحمهما الله (٢):

إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى:

وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ (٣) والصواب أنها محكمة، لأن توريث مولى الموالاة قال به فقهاء العراق محتجين بهذه الآية. غاية الأمر أن رتبته متأخرة عن ذوى الأرحام، ومن ثم تكون كل من الآيتين مبينة حكما غير ما بينته الأخرى. فمن كان له ذو رحم فهو أولى بميراثه عملا بالآية الثانية، ومن لم يكن له ذو رحم وله مولى موالاة فهو الذى يرثه.

فالإمام أبو حنيفة (٤) وأبو يوسف ومحمد وزفر قالوا من أسلم على يدى رجل ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره فميراثه له.

وقال مالك وابن شبرمة والثورى والأوزاعى والشافعى (٥): ميراثه للمسلمين. وقد احتج الحنفية بقوله تعالى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ وبالحديث.

أما وجه الدلالة فى الآية: فهو أن قوله تعالى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ يقتضى ظاهره نصيبا ثابتا لهم والنصرة والنصيحة والوصية ليست بنصيب ثابت، فتأويل الآية على النصيب


(١) سورة النساء الآية: ٣٣.
(٢) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ٣٧ والإتقان ٣/ ٧٤.
(٣) سورة الأنفال الآية: ٧٥.
(٤) بدائع الصنائع ٤/ ٢٧٠
(٥) المجموع ١٦/ ٤٣، ٤٤، والروضة الندية ٢/ ١٥٥، ١٥٦.

<<  <   >  >>