للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث فى نسخ السنة بالقرآن]

فى نسخ السنة بالقرآن مذهبان هما:

[المذهب الأول:]

وهو لجمهور العلماء من الأشاعرة والمعتزلة والفقهاء. أن نسخ السنة بالقرآن جائز عقلا وواقع سمعا.

قال الإمام الشيرازى رحمه الله (١):

وأما نسخ السنة بالقرآن ففيه قولان:

أحدهما: لا يجوز ....

والثانى: أنه يجوز وهو الصحيح، لأن القرآن أقوى من السنة فإذا جاز نسخ السنة بالسنة فلأن يجوز بالقرآن أولى. اه.

وقال الشيخ الشوكانى رحمه الله (٢):

وأما نسخ السنة بالقرآن فذلك جائز عند الجمهور، وبه قال بعض من منع من نسخ القرآن بالسنة. اه.

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على الجواز العقلى بما يلى:

أن الكتاب والسنة وحى من الله تعالى، كما قال جل شأنه:

وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (٣) غير أن الكتاب متلو والسنة غير متلوة، ونسخ حكم أحد الوحيين بالآخر غير ممتنع عقلا، ولهذا فإنا لو فرضنا خطاب الشارع بجعل القرآن ناسخا للسنة لما لزم عنه لذاته محال عقلا.


(١) اللمع: ٣٣.
(٢) إرشاد الفحول ١٩٢.
(٣) سورة النجم آيتا: ٣، ٤.

<<  <   >  >>