للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم قراءة الترجمة والصلاة بها:]

الحق أنه لولا وجود خلاف فى بعض نقول المذهب الحنفى لقلت:

إن هناك إجماعا على منع قراءة ترجمة القرآن بأى لغة سواء كانت قراءة هذه الترجمة فى الصلاة أو خارجها. وإليك بعض أقوال فقهاء المذاهب فى هذا الأمر:

[أولا: مذهب الحنفية:]

ذكر فى كتب السادة الحنفية أن الإمام الأعظم رحمه الله كان يرى جواز القراءة بالفارسية فى الصلاة بغير عذر، وقد خالف فى ذلك رأى الصاحبين محمد وأبى يوسف رحمهما الله، حيث قالا بعدم جواز القراءة بغير العربية إلا عند العجز عنها. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بقوله تعالى:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ (١) والعجم لا يعقلون الإنذار إلا بترجمته. وبقوله صلى الله عليه وسلم:

«أنزل القرآن على سبعة أحرف» (٢). والحق أن ما استدل به الإمام لا يسعفه فيما ساقه إليه، فالإنذار المذكور فى الآية الكريمة يحصل وإن نقل إليهم معناه.

كما أن السبعة أحرف المذكورة فى الحديث قيل: المراد بها سبع لغات للعرب، والحديث يدل على أنه لا يتجاوز هذه السبعة، وهو يقولون: يجوز بكل لسان ومعلوم أنها تزيد على سبعة. وتذكر كتب الحنفية أن الإمام الأعظم رجع عن قوله إلى قول صاحبيه.

جاء فى شرح الدر المختار (٣):

وعلى هذا الخلاف الخطبة وجميع أذكار الصلاة. وأما ما ذكره بقوله:


(١) سورة الأنعام الآية: ١٩.
(٢) أخرجه الترمذى فى سننه ٥/ ١٩٤.
(٣). ١/ ٨٤ تأليف محمد علاء الدين الحصكفى المتوفى سنة ١٠٨٨ هـ ط: صبيح.

<<  <   >  >>