(د) ألفاظ تعم فى الزمان مثل «متى» الاستفهامية أو الشرطية. (هـ) ألفاظ تعم فى المكان مثل «أين» النوع الثانى: ما دل على العموم لغة بواسطة القرينة كالنكرة فى سياق النفى مثل «لا رجل فى الدار» فوجود النفى هنا قرينة على إدارة العموم فى كلمة «رجل» والثانى: ما استفيد عمومه من جهة العرف مع كون اللفظ بمقتضى وضعه اللغوى لا يفيد العموم كقوله تعالى: (حرّمت عليكم أمهاتكم) [النساء ٢٣] فاللفظ باعتبار وضعه اللغوى يفيد حرمة شىء ما من الأمهات وهذا يصدق بحرمه وطئهن، ولكن أهل العرف نقلوه من هذا المعنى وجعلوه مقيدا لحرمة جميع الاستمتاعات المتعلقة بالأمهات من الوطء والقبلة والنظر والمس بشهوة فكان العموم من جهة العرف. والآخر: ما استفيد عمومه من جهة العقل دون اللغة أو العرف، وذلك كاللفظ المشتمل على ترتيب الحكم على الوصف مثل قول الشارع: «حرمت الخمر للإسكار» فالعقل يحكم بأن العلة كلما وجدت وجد المعلول، وكلما انتفت انتفى المعلول وبذلك يكون عموم اللفظ هنا ثابتا بالعقل ولا يقال إنه ثابت باللغة لأن اللفظ باعتبار وضعه اللغوى إنما أفاد أن الوصف علة للحكم فقط، وهذا لا يقتضى لغة عمومه (الإحكام ٢/ ٥٥، ٥٦، وشرحى الأستوي والإبهاج ٢/ ٥٦، وأصول الفقه زهير ٢/ ١٩٩). (١) مختار الصحاح: ٤٧٢. (٢) المهمل هو ما لم يوضع للإفادة كأسماء حروف الهجاء- اللمع للشيرازى ٤. (٣) المطلق فى اللغة الشامل لأى فرد وهو يدل على الحقيقة من غير قيد يقيدها ومن غير