للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والخلاف كله بين العلماء مداره على رجوع الاستثناء على الجملة الأخيرة فقط، أو على ما قبلها كذلك. عند أصحاب الشافعى رضى الله عنهم الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل المتعاقبة بالواو، وعند أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهم، الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، وعليه فلا تقبل له شهادة أبدا لاختصاص الاستثناء بالجملة (١) الأخيرة.

٢ - الشرط: كقوله تعالى:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً (٢) وقوله: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّقَوْا (٣) أى إذا ما تركوا ما نهى الله عنه (٤).

٣ - الصفة: كقوله تعالى:

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ (٥)


(١) الإحكام ٢/ ٢٧٨، وتخريج الفروع على الأصول للزنجانى ٢٠٤، وشرح الجلال المحلى ٢/ ١٦ - ١٩ والروضة ٥/ ٣٤١
(٢) سورة النور الآية: ٣٣.
هذا وقد قال الفقهاء: إن الكتابة عبارة عن عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر وهى مستحبة إن طلبها الرقيق من سيدة وكان أمينا فيما يكسبه قادرا على الكسب (الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ٤/ ١٣٧، ١٣٨)
(٣) سورة المائدة الآية: ٩٣.
(٤) تفسير البيضاوى: ١٦١.
(٥) سورة النساء الآية: ٢٥.

<<  <   >  >>