للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الرابع: أنها مشترك لفظى بين التحريم والكراهة، فهى موضوعة لكل منها بوضع مستقل.

القول الخامس: التوقف وعدم الجزم برأى معين.

والراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الجمهور من أنها حقيقة فى التحريم فقط، ولا تستعمل فى غيره إلا بقرينة، ومن أكبر الأدلة على ذلك أن الله عز وجل أمرنا بالانتهاء عما نهانا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (١) ولا شك أن الأمر من الله لنا يفيد الوجوب فكان الانتهاء عما نهى عنه صلى الله عليه وسلم واجبا، ومعلوم أن مخالفة الواجب توجب المعصية والإثم فيكون فعل المنهى عنه حراما وبذلك يكون النهى للتحريم.


(١) سورة الحشر الآية ٧.

<<  <   >  >>