(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه: ١/ ١٦٢. (٣) أخرجه مسلم فى كتاب الحج: ١/ ٥٤٣. (٤) الإبهاج: ٢/ ٢١٣، وإرشاد الفحول ١٧٣، وأصول الفقه للشيخ زهير ٢/ ٢٠. (٥) تأخير البيان إما أن يكون عن وقت الحاجة إلى العمل بما يراد بيانه، وإما أن يكون عن وقت الخطاب بما يراد بيانه إلى وقت الحاجة إلى العمل به. فإن كان الأول فالقائلون بامتناع التكليف بما لا يطاق قالوا بعدم جوازه لأنه نوع منه. وأما القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق فقد قالوا بجوازه لأنه فرد منه. وإن كان الثانى فللعلماء فى ذلك مذاهب أشهرها ما يلى: المذهب الأول: يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا، سواء كان ما يراد بيانه له ظاهر يعمل به عند الإطلاق كالعام والمطلق والنكرة أو ليس له ظاهر يعمل به كالمشترك. وهذا هو مذهب الجمهور. وقالوا إنه لا يترتب على فرض وقوعه محال وما كان كذلك فهو جائز وقد جاء فى القرآن: (فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ [القيامة: ١٨، ١٩]. المذهب الثانى: لا يجوز وهو قول أبى بكر الصيرفى وأبى إسحاق المروزى والمعتزلة. المذهب الثالث: يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان العموم، وهذا هو قول أبى الحسن الكرخى. (اللمع ٢٩، وشرح الجلال المحلى ٢/ ٦٩).