للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ب) قال تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ (١) الآية.

فالمعنى: حرم عليكم أكل الميتة والانتفاع بها، وهذا المعنى استفيد بدلالة اللفظ اقتضاء لأن التحريم- كما تقدم- يتعلق بفعل المكلف فقط.

(ج) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» (٢). فحقيقة هذا الحديث نفى ذات الصيام عند عدم النية (٣) المبيتة قبل الفجر، ولكن هذه الحقيقة غير مرادة، وذلك لأننا نشاهد حقيقة الذات، وقد وقعت بدون النية، ومن ثم تعين الحمل على المجاز وهو إضمار الصحة والكمال وإضمار الصحة أرجح لكونه أقرب إلى الحقيقة، لأن نفى الذات يستلزم نفى كل الصفات ونفى الصحة أقرب بهذا المعنى إذ لا يبقى معه وصف البتة، بخلاف نفى الكمال، فإن الصحة تبقى معه وهى وصف (٤).

والسادة الحنفية يقولون تجزئ النية حتى الزوال (٥). فصدق الكلام هنا فى هذا الحديث يقتضى تقدير محذوف هو الصحة أو الكمال كما تقدم وقد توقف صدق الكلام على تقديره، فيعتبر من مدلول الحديث بدلالة الاقتضاء.

(د) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» (٦). والناظر فى هذا الحديث يجد أن ظاهره يفيد رفع


(١) سورة المائدة الآية: ٣.
(٢) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب الصيام ١/ ٥٧١.
(٣) النية لغة: القصد وشرعا: قصد الشيء مقترنا بفعله وحكمها: الوجوب والمقصود منها: تمييز العبادة عن العادة- الإقناع ١/ ٤٢ - .
(٤) الإبهاج ٢/ ١٣٢.
(٥) الشهاب ١/ ٥٢.
(٦) أخرجه ابن ماجة فى سننه فى كتاب الطلاق ١/ ٦٥٩.

<<  <   >  >>