للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون القيد أكثريّا أى أن القيد خرج مخرج الغالب فى أمور الناس، ويتضح هذا فى قوله تعالى وهو يذكر المحرمات من النساء:

وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ (١).

فقيد فى حجوركم ليس قيدا احترازيّا، وإنما هو قيد أكثرى بناء على أن الغالب من أحوال الناس، كون الربائب فى حجور الأزواج فالمرأة إن تزوجت برجل، وكان لها بنت من زوج سابق، فإنها تأخذها معها إلى بيت زوجها الجديد، وعلى هذا فلا يعمل بالمفهوم المخالف هنا، وهو أن الربيبة إذا لم تكن فى حجر زوج أمها لا تحرم عليه. لا فهى تحرم عليه بمجرد الدخول بأمها، سواء كانت فى حجره ورعايته أم لم تكن (٢).

ومثال أيضا قوله تعالى:

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً (٣).

فالمفهوم المخالف هنا هو جواز أكل الربا، إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، فقيد النهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة قيد خرج مخرج الغالب فى أمر التعامل بالربا، وهو ابتداؤه بقدر قليل ثم صيرورته مضاعفا بمرور الزمن أو أن هذا القيد ذكر هنا لبيان الواقع، وعليه فليس قيدا احترازيّا فلا يفيد بمفهوم المخالفة.

٢ - ألا يكون المذكور قصد به الامتنان كقوله تعالى:

لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا (٤) فإنه لا يدل على منع أكل ما ليس بطرىّ (٥).


(١) سورة النساء الآية: ٢٣.
(٢) تنقيح الفصول ٢٧١ وشرح الجلال المحلى ١/ ٢٤٦، وتيسير التحرير ١/ ٩٩، والوجيز ٣٧٤.
(٣) سورة آل عمران الآية: ١٣٠.
(٤) سورة النحل الآية: ١٤.
(٥) إرشاد الفحول ١٨٠.

<<  <   >  >>