للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(ب) قال تعالى: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ (١).

فالمفهوم المخالف ادلة قربانهن إذا تطهرن.

(ج) قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ (٢).

فهذا النص يفيد بمنطوقه حرمة المطلقة ثلاثا على زوجها المطلق وهذا الحكم واضح أنه مقيد بغاية هى زواجها من غير مطلقها، فيدل بمفهومه المخالف على حل زواجها بمطلقها بعد هذه الغاية (٣).

(د) قال تعالى: وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْداهُما عَلَى الْأُخْرى فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ (٤).

فالآية تدل بمفهومها المخالف على نفى القتال والكف عنه إذا امتثلت الفئة الباغية إلى أمر الله.

٤ - مفهوم العدد: وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص أو بعبارة أخرى، هو دلالة اللفظ الذى قيد الحكم فيه بعدد على نقيض ذلك الحكم فيما عدا ذلك العدد (٥).

[الأمثلة:]

(أ) قال تعالى: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (٦).


(١) سورة البقرة الآية: ٢٢٢.
(٢) سورة البقرة الآية: ٢٣٠.
(٣) لكى تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها اشترط الفقهاء شروطا هى: (أ) أن تنقضى عدتها منه (ب) أن يتزوجها غيره (ج) أن يدخل عليها دخولا حقيقيا (د) بينونتها منه بموت أو طلاق أو فسخ (هـ) أن تنقضى عدتها منه (الأم ٥/ ٢٢٩، والإقناع ٤/ ٨٣).
(٤) سورة الحجرات الآية: ٩.
(٥) حصول المأمول ١٢٢، والوجيز ٣٧٣.
(٦) سورة النور الآية: ٢.

<<  <   >  >>