للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالجواب: أن الأمر مطلق وقد علم ربنا أن الأمر بالفعل ينتهى بالناسخ فى الوقت الذى علم أن النسخ يقع فيه لا أنه علم انتهاءه إلى ذلك الوقت مطلقا. بل علم انتهاءه بالنسخ. فلو لم يكن منتهيا بالنسخ لانقلب علمه جهلا. وعلى هذا فلا يلزم من انتهاء الأمر فى ذلك الوقت بالنسخ ألا يكون الأمر منسوخا (١).


(١) الإحكام للآمدى ٣/ ١٠٣.

<<  <   >  >>