للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالكلام صحيح مع أن الشرط محال وقوعه.

وقد ذكر الشيخ الإسنوى رحمه الله جوابا عن هذه المناقشة: يتلخص فى أن الآية الكريمة لو قطع النظر عن سبب نزولها لا دلالة فيها على الجواز كما تقولون. لكن لو نظرنا إلى سبب النزول وهو أن الكفار طعنوا فقالوا: إن محمدا صلى الله عليه وسلم يأمر بالشىء ثم ينهى عنه فأنزل الله ردا عليهم قوله: ما ننسخ من آية .. الآية لكان فى الآية دليل على الجواز وذلك لأنها ردت عليهم فى شىء عابوه قد وقع فعلا (١).

ثم قال الإسنوى: فإن قيل: صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور.

قلنا: لا نسلم: بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة.

واستدل الجمهور على الوقوع الشرعى بأدلة كثيرة: منها ما هو مسوق للرد على الشمعونية والعنانية من اليهود، ومنها ما هو مسوق للرد على أبى مسلم وكذلك العيسوية من اليهود.

فمن الأول ما يلى:

أولا: جاء فى التوراة أن الله تعالى أمر آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه، وورد أنه كان يولد له كل بطن من البطون ذكرا وأنثى، فكان يزوج توأمة هذا للآخر ويزوج توأمة الآخر لهذا، وهكذا إقامة لاختلاف البطون مقام اختلاف الآباء والأمهات، ثم حرم الله ذلك عليهم بإجماع المتدينين من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم (٢).


(١) نهاية السول ٢/ ١٦٨، وروح المعانى للآلوسى ١/ ٤٩١، وتفسير الخازن ١/ ٧٩، وتفسير البغوى بهامش تفسير الخازن ١/ ٧٩.
(٢) أصول السرخسي ٢/ ٥٥ والإحكام للآمدى ٢/ ١٦٧، والتقرير والتخبير ٣/ ٤٥، وشرح الإسنوى ٢/ ١٦٨، واظهار الحق ٢٩٨.

<<  <   >  >>