للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال تعالى: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (١).

وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الآية الأولى منسوخة بالآية الثانية، لأن الأولى تفيد جواز استقبال غير المسجد الحرام فى الصلاة ما دامت المشارق والمغارب كلها لله، بينما تفيد الآية الثانية عدم جواز استقبال غير المسجد الحرام فى الصلاة، وعليه فتكون الآية الثانية ناسخة للأولى.

وقيل إن الآية المذكورة ليست منسوخة، وإنما هى محكمة وهو الراجح، لأنها نزلت ردا على قول اليهود حين حولت القبلة إلى الكعبة:

ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها (٢).

إذن فهى متأخرة فى النزول عن آية التحويل، وليس بمعقول أن يكون الناسخ سابقا على المنسوخ.

وقد ذكر العلامة ابن العربى رحمه الله (٣) سبعة أقوال فى سبب نزول الآية الأولى هى:

الأول: أنها نزلت فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم قبل بيت المقدس، ثم عاد فصلى إلى الكعبة فاعترضت عليه اليهود، فأنزلها الله تعالى له كرامة وعليهم حجة. قاله ابن عباس رضى الله عنهما.

الثانى: أنها نزلت فى تخيير النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليصلوا حيث شاءوا من النواحى قاله قتادة.

الثالث: أنها نزلت فى صلاة التطوع يتوجه المصلى فى السفر حيث شاء فيها راكبا. قاله ابن عمر رضى الله عنهما.


(١) سورة البقرة الآية: ١٤٤.
(٢) سورة البقرة الآية: ١٤٢.
(٣) أحكام القرآن له ١/ ٣٤.

<<  <   >  >>