للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحجة الآخرين: ما رواه الشافعى (١) عن عمران بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكم فى ستة مملوكين كانوا لرجل لا مال له غيرهم، فأعتقهم عند الموت فجزأهم النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء. فأعتق اثنين وأرق أربعة.

فلو كانت الوصية واجبة للأقربين وإذا جعلت فى غيرهم بطلت لما أجازها النبى صلى الله عليه وسلم فى العبدين، لأن عتقهما وصية لهما وهما غير قريبين.

هذا ما قاله الجمهور تجاه هذه الآية على حين ذهب إلى القول بأنها محكمة (٢) الحسن البصرى والعلاء بن زيد ومسلم بن يسار وروى عن طاوس.

وقد ذكر الفخر الرازى (٣) فى تفسيره أن أبا مسلم الأصفهانى يرى أن الآية محكمة غير منسوخة وقرر مذهبه بوجوه منها:

أولا: لا يوجد تعارض أو اختلاف بين آية الوصية وآية المواريث. بل آية الوصية مقررة لها، والمعنى كتب ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين فى قوله: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ إذ كتب على المحتضر أن يوصى للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى الله به لهم عليهم.

ثانيا: لا منافاة بين ثبوت الوصية للأقرباء، وثبوت الميراث. فالوصية عطية من حضره الموت، والميراث عطية من الله تعالى. فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.

ثالثا: لو قدر حصول المنافاة بين آية الميراث، وآية الوصية لكان يمكن


(١) إختلاف الحديث له بهامش الأم ٧/ ٢٧٠، ٢٧١.
(٢) الناسخ والمنسوخ لابن سلامة ١٦.
(٣) التفسير الكبير ٥/ ٦١.

<<  <   >  >>