للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجلدن، كيلا يجرى عليهن ما جرى بسبب الخروج والتعرض للرجال، ولم يذكر الحد استغناء بقوله: الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي.

وهناك من المفسرين من قال إنّ هذه الآية خاصة بالنساء التى عرف عنهن إتيان مواضع الريب، وبيوت الفسق، من غير أن يتحقق زناهن فهؤلاء يجازين إذا شهد عليهن أربعة رجال: بالحبس المؤبد فى البيوت بحيث لا يعطين حق الخروج من بيوتهن حتى الموت، أو أن يطلقهن أزواجهن وهو السبيل الذى يجعله الله لهن.

وقال الشيخ أبو مسلم الأصفهانى رحمه الله (١) تعليقا على قوله تعالى: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ إلى قوله: فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً

رَحِيماً

قال رحمه الله: إن المراد باللاتى يأتين الفاحشة السحاقات، وباللذين يأتيانها اللوطيان.

أما حكم الزنى فبين فى سورة النور، ويرى أن هذا أولى لوجوه:

أولا: أنه يبقى كل آية على حكمها فلا ينسخ منها شىء.

ثانيا: أن الآية الأولى خاصة بالنساء، والثانية خاصة بالذكور، فيعلم أنه أراد فاحشة تكون من النساء فى الأولى وهى السحاق، وفاحشة تكون من الذكور فى الثانية وهى اللواط، ولو أراد الزنى لذكر حكم الزانى والزانية فى آية واحدة كما فى سورة النور.

ثالثا: أنه على هذا التفسير لا يكون فى الآيتين تكرار، أما على القول الأول (٢) فتكون الآيتان فى الزنى فيفضى إلى تكرار الشيء فى الموضع الواحد مرتين.


(١) تفسير الفخر الرازى ٩/ ٢٣١، وتفسير آيات الأحكام ٢/ ٥٦.
(٢) هو القول القائل بالنسخ.

<<  <   >  >>