للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه.

فمن الأول: تغريب الزانى البكر، وإرث الجدة.

ومن الثانى: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ومنع الحائض من الصوم والصلاة.

والحق أنه لا خلاف بين العلماء فى الوجهين الأولين، وإنما الخلاف بينهم فى الوجه الثالث فقط.

فذهب بعض العلماء إلى القول بأن السنة لا تستقل بالأحكام، وإنما تأتى بما له أصل فى الكتاب، وعليه فهى توضح المراد منه إذا كانت مقيدة لمطلقة أو مخصصة لعامه أو مفصلة لمجمله، أما إن جاءت بغير ذلك فالغرض منها حينئذ إما إلحاق فرع بأصله الذى خفى إلحاقه به، وإما إلحاقه بأحد أصلين واضحين يتجاذبانه.

ومن أمثلة ما ورد فى السنة والغرض منه إلحاق الفرع بالأصل، حديث النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (١)، فإنه فى الحقيقة قياس على ما نص عليه من تحريم الجمع بين الأختين، ومن ثم تعرض الحديث لبيان العلة من وراء هذا النهى حيث قال صلى الله عليه وسلم: «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم».

ومن أمثلة المتردد بين أصلين تحريم الحمر الأهلية، وذى الناب والمخلب. فالله عز وجل أحل الطيبات وحرم الخبائث ومن الأشياء ما اتضح إلحاقه بأحد الأصلين، ومنها ما اشتبه كالحمر الأهلية ونحوها، فجاءت السنة ونصت على ما يرفع الشبهة حيث قالت بالتحريم، وذهب جمهور العلماء إلى القول باستقلال السنة بالتشريع لذلك أمر الله تعالى بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من مخالفته قال تعالى:


(١) ابن ماجة ١/ ٦٢١.

<<  <   >  >>