- صلى الله عليه وسلم -: "من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برًّا"، وعن محمد بن واسع قال:"بلغنى أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويومًا قبله ويومًا بعده" رواه البيهقي في "الشعب". ومن هنا اعتاد بعض الناس زيارة موتاهم يوم الخميس (ولكن أنى تخلو عن المنكرات اليوم وقد ضجت منها الأرض والسموات!؟).
ومن المنكرات تخطى الرقاب يوم الجمعة مع استكمال الصفوف وخلوِّها من الفرج، فذلك منهى عنه حيث لا تقصير من القوم في تكميل الصفوف، عن عبد الله بن يسر رضي الله عنهما قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة
والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اجلس فقد آذيت" رواه أُبو داود والنسائى، زاد أحمد "وآنيت": تأخرت، وعن الأرقم بن أبى الأرقم رضي الله عنه - وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"إن الذى يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كجار قُصْبهُ في النار" رواه أحمد والطبرانى في "الكبير""والقصب" بضم القاف وسكون الصاد المهملة واحد الأقصاب، وهى المعى كما في "القاموس" وغيره، وقد فرق الإمام النووى بين التخطى وبين التفريق بين الاثنين وجعل ابن قدامة في "المغنى" التخطى هو التفريق. قال العراقى: والظاهر الأول لأن التفريق يحصل بجلوس بينهما وإن لم يتخط.
ومنها المرور بين يدى المصلى عند فراغ الإمام من الصلاة، فهذا كالذى قبله كثيرًا يقع من العامة فينبغى تحذيرهم منه بذكر أحاديث الوعيد الواردة فيه:
فعن عبد الله بن الحارث الأنصارى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه". قال الراوى:"لا أدرى، قال: أربعين يومًا أو أربعين شهرًا أو أربعين سنة" متفق عليه، يعنى لو علم المار مقدار الإثم الذى يلحقه من مروره بين يدى المصلى لاختار أن يقف المدة المذكورة حتى لا يلحقه ذلك الإثم. والحديث يدل على أن المرور بين يدى المصلى من الكبائر الموجبة للنار وظاهره عدم الفرق بين صلاة الفريضة والنافلة، وفيه إبهام ما على المار من الإثم زجرًا له.