وغيره زاعمين أن هؤلاء المشايخ عرفت فضائلهم وصحت كراماتهم، فإطباقهم على حضور مجلس السماع والغناء وتواجدهم وركضهم ورقصهم دليل على إباحة ذلك.
ونقول لهم: إننا لا ننفى جوازه إلا عند وجود نحو تثن أو تكسر، فمن أين أن أولئك المشايخ تثنوا أو تكسروا، (سلمنا) أنهم فعلوا ذلك فمن أين؟ أنهم لما يحصل لهم وجد أخرجهم عن حالة الاختيار إلى حالة الاضطرار؟ (على أنا) لا نسلم تلك
الحكايات عن أولئك، فلعلها مما أدخله أهل الزندقة على أهل الإسلام كما كذبوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بما لا يحصى. (سلمنا صحتها) وأنهم فعلوها اختيارًا، فالحجة فيما جاء عنه -صلى الله عليه وسلم- وعن الأئمة بعده، وقد بينا أن ذلك لم يكن طريقهم ولا سبيلهم، وأن ذلك مما حدث بعدهم، فقد تناوله قوله -صلى الله عليه وسلم-: "وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وظهور الكرامات لا يدل على العصمة، بل على قرب من ظهرت عليه في حال ظهورهما عليه مع جواز تلبسه بعد ذلك بكبيرة يتوب الله عليه منها، (ومن ثم) قيل للجنيد سيد الطائفة: أيعصى الولى؟ فقال: وكان أمر الله قدرًا مقدورًا، وقال ابن عبد السلام: أخطأ من زعم أن الولاية تنافى ارتكاب الصغائر، ففعلهم لذلك على فرض أنه باختيارهم وفيه تثن أو تكسر يكون صغيرة وهى لا تنافى الولاية.
وما أحسن ما قاله الأستاذ الكبير إمام العارفين أبو على الروذبارى لما سُئِلَ عمن يسمع الملاهى ويقول هى حلال لأننى قد وصلت إلى درجة لا يؤثر فىِّ اختلاف الأحوال؟ فقال رضي الله عنه: نعم قد وصل ولكن إلى سقر.
ومن قبائحهم التصفيق حالة الذكر فإنه خفة ورعونة مشابهة لرعونة الإناث لا يفعله إلا أرعن أو متصنع جاهل، يدل على جهالة فاعله.
إن الشريعة لم ترد به لا فى كتاب ولا سنة ولا فعل ذلك أحد من الأنبياء ولامعتبر من أتباع الأنبياء، وإنما يفعله السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء، وقد حرم بعض العلماء التصفيق على الرجال لقوله صلى الله تعالى عليه سلم:"إنما التصفيق للنساء".
ومن بدعهم قراءة الفاتحة بنية كذا وبنية كذا، يفعلون ذلك عقب