للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العشر" (١) رواه النَّسَائِيّ وأبو داود وابن ماجه. والبعل هو المسمى بالعَثَرِىّ. في الرواية الأخرى: وجه الأخذ أنا نزلنا ترك أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة منها منزلة السنة القائمة في أن لا زكاة فيها، وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنَّه بدعة منكرة من حيث وجد في

زمانه صلى الله عليه وآله وسلم المعنى المقتضى للتخفيف الترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجعا كما كان أول مرة وأنَّه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة على رجوعها إليه دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها. انتهى.

وقال العلامة ابن القيم الحنبلى في "أعلام الموقعين": وأما نقلهم لتركه صلى الله عليه وآله وسلم فهو نوعان وكلاهما سنة:

(أحدهما): تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله كالغسل والصلاة في شهداء أُحُد والأذان والإقامة والنداء في صلاة العيد والتسبيح بين الصلاتين في حال الجمع بينهما.

روى مسلم من حديث جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئًا".

(والثانى): عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقله فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدًا علم أنه لم يكن، كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه دائمًا بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات، وتركه رفع يديه كل يوم بعد الرفع من ركوع الثانية في صلاة الصبح وقوله: اللهم اهدنا فيمن هديت يجهر بها ويقول المأمومون كلهم: آمين. ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا ينقله عنه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة ألبتة وهو مواظب عليه لا يخل به


(١) ولفظ البخارى: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًّا العشر … " الحديث.
والعثرى - بفتح العين والثاء وكسر الراء وتشديد الياء - ما يسقى بالسيل الجارى في حفر وتسمى الحفرة عاثوراء لتعثر المار بها إذا لم يعلمها.
والنضح - بفتح فسكون -: الغرب أو السانية، والناضح: اسم لما يسقى عليه من بعير أو بقرة ونحوهما والفرق ثقل المؤنة هنا وخفتها في الأول.

<<  <   >  >>