للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشرعية هى ما لم يقم دليل شرعى على أنه واجب أو مستحب فإن قام عليه دليل لا يسمى بدعة شرعية سواء أفعل في عهده صلى الله عليه وآله وسلم أم لا. فإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقتال الترك لما كان مفعولًا بأمره صلى الله عليه وآله وسلم (١) لم يكن بدعة وإن لم يفعل في عهده، وكذا جمع القرآن في المصاحف والاجتماع على قيام رمضان وأمثال ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل شرعى، وقول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هى. أراد البدعة اللغوية وهو ما فعل على غير مثال كما قال تعالى: {قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ} (٢) وليست بدعة شرعية، فإن البدعة الشرعية ضلالة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قسمها من العلماء إلى حسن وغير حسن فإنما قسم البدعة

اللغوية ومن قال: كل بدعة ضلالة فمعناه البدعة الشرعية. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنكروا الأذان لغير الصلوات الخمس كالعيدين وإن لم يكن فيه نهى وكرهوا استلام الركنين الشاميين (٣) والصلاة عقب السعى بين الصفا والمررة قياسًا على الطواف (٤). وكذا ما تركه صلى الله عليه وآله وسلم مع قيام المقتضى فيكون تركه سنة وفعده بدعة مذمومة. وخرج بقولنا مع قيام المقتضى في حياته تركه إخراج اليهود وجمع المصحف. وما تركه لوجود المانع كالاجتماع للتراويح فإن المقتضى التام يدخل فيه عدم المانع. انتهى.

وقوله: فإنما قسم البدعة اللغوية قد سبقه إلى ذلك الحافظ بن حجر العسقلانى فئ "فتح البارى" حيث قال: البدع جمع بدعة وهى كل شيء ليس له مثال تقدم فتشمل لغة ما يحمد وما يذم وتختص في عرف أهل الشرع بما يذم وإن وردت في الممدوح فعلى معناها اللغوى. اهـ.

ونقول: إن لفظ البدعة والابتداع الوارد في كلام الشرع وأهله يتبادر منه ما لم يكن في العهد النبوى بحيث يفهم منهما ذلك من غير حاجة إلى قرينة، بل من اللفظ نفسه هذا يأبى أن يكون مستعملًا في معناه اللغوى كما سيأتى تحقيقه في بيان مثار الخلاف وسيأتى تحقيق هذا.


(١) أخرج البيهقي من حديث مالك عن ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب"، وقد نفذ عمر هذه الوصية فأجلى يهود خيبر ونجران وفدك من الجزيرة والحديث عام لكل دين.
(٢) [سورة الأحقاف: الآية ٩].
(٣) لأنَّه لم يثبت بدليل شرعى أنه واجب أو مستحب.
(٤) لأن العبادة إنما ثبتت بالنص دون القياس.

<<  <   >  >>