ليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم" وهو صريح في عدم جواز تخصيص ليلة الجمعة بقيام أو صلاة من بين الليالى. قال الإمام النووى قى شرح مسلم: وهذا متفق على كراهته. قال: واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة التى تسمى الرغائب، قاتل اللّه واضعها ومخترعها فإنها بدعة منكرة من البدع التى هى ضلالة وجهالة، وفيها منكرات ظاهرة. وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة في تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعها ودلائل قبحها وبطلانها وتضليل فاعلها أكثر من أن تحصر واللّه أعلم. ا هـ.
والحديث المروى فيها موضوع على رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - وكذب عليه، قال ذلك الإمام سراج الدين أبو بكر الطرطوشى والإمام ابن الجوزى والعراقى وغيرهم.
(ومنها): الزيادة في المندوبات المحدودات شرعًا كما ورد في التسبيح عقب الصلوات ثلاثًا وثلاثين فيفعل مائة. وورد صاع في صدقة الفطر فيجعل عشرة أصواع، بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وقلة أدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئًا وقف عنده، وعدوا الخروج عنه قلة أدب. والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع؛ لأنَّه يؤدى إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه. ولذلك نهى الإمام مالك رضى اللّه عنه عن إيصال ستة أيام من شوال لئلا يعتقد أنها من رمضان.
(وخرَّج) أبو داود في مسنده أن رجلًا دخل إلى مسجد رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - فصلى الفرض وقام ليصلى ركعتين، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك فهكذا هلك من قبلنا، فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: "أصاب اللَّه بك يا ابن الخطاب" يريد عمر رضى اللّه عنه أن من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الكل فرضًا وذلك تغيير للشرائع وهو حرام بالإجماع.
(ومن البدع المكروهة): زخرفة المساجد وتزويق المصاحف بغير الذهب والفضة، ومن غير مال الوقف وإلا كان من البدع المحرمة.
(ومنها): أخذ الفأل من المصحف إلى غير ذلك مما لا نطيل بذكره، فعلى الجملة أن البدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأى شيء