للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فعله صلى اللّه عليه وآله وسلم فلا ينافيه ما خالفه مما روى عنها أيضًا لأنَّه إخيار من النادر.

وأما فعل التراويح عشرين ركعة فهو الذى قال به الإمام الشافعى وأبو حنيفة وأحمد ونقله القاضى عياض عن جمهور العلماء وعند الإمام مالك ستة وثلاثون ركعة غير الوتر أخذ بعمل أهل المدينة واحتجوا بما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد الصحابى قال: "كانوا يقومون على عهد عمر رضى اللّه عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، وعلى عهد عثمان وعلى رضى اللّه عنهما مثله"، وفى رواية عن علي: "أنه أمر رجلًا أن يصلى بهم في رمضان بعشرين ركعة ويوتر بثلاث". قال في "المغنى": وهذا كالإجماع.

والجواب عما قاله مالك: أن أهل مكة كانوا يطوفون بين كل ترويحتين ويصلون ركعتى الطواف ولا يطوفون بعد الترويحة الخامسة فأراد أهل المدينة مساواتهم فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات فزادوا ست عشرة ركعة. وما كان عليه الصحابة أحق وأولى بالاتباع، وهناك خبر ما فعله عمر: روى البخارى من حديث عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: "خرجت مع عمر ابن الخطاب رضى اللّه عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط، فقال عمر: إنى أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه والتى ينامون عنها أفضل من التى يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون

أوله" أي أن صلاة التراويح آخر الليل أفضل من فعلها أوله، ولم يذكر فيه عدد الركعات التى كان يصليها أبى والمعروف وهو الذى عليه الجمهور أنه عشرون ركعة بعشر تسليمات كما سبق في رواية البيهقي وفى هذا كفاية.

(وكذلك) إقامة صور الأئمة ليس من قبيل البدع بسبيل:

(أما الأول): فإن التجمل لذوى الهيئات والمناصب الرفيعة مطلوب وقد كان للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم حلة يتجمل بها للوفود لأن ذلك أهيب وأوقع في النفوس من تعظيم العظماء ومثله التجمل للقاء العظماء كما جاء في حديث أشج عبد القيس ولفظه من رواية ابن عباس رضى اللّه عنهما قال: (وفد إلى

<<  <   >  >>