للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخصوص ألا ترى إلى قوله نهاني حبيبي، أو يحتمل أن يكون أمره ما يلقى

من المحنة بالكوفة وهى هن أرض بابل، والله تعالى أعلم.

وفي السن الكبير البيهقي (١) : وروينا عن عبد الله بن أبي محل العامري

قال:"كنا مع علي فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصل حتى أجازه".

وعن حجر بن عدي الحضرمي عن علي قال:"ما كنت لأصلى في أرض

خسف الله بها ثلاث مرات" (٢) . قال أبو بكر: وهذا النهي إن ثبت مرفوعًا

ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة فلو صلى فيها لم يعد؛ وإنما هو كما جاء في

حديث الحجر، وحديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام:"لا تدخلوا

على هؤلاء المعذّبين إلا أن يكونوا باكين، فإن لم يكونوا باكين فلا تدخلوا

عليهم لا يصيبكم ما أصابهم" (٣) . أدخله البخاري في باب الصلاة، في

موضع الخسف والعذاب، وفي كتاب البيهقي: وروينا عن ابن عمرو بن

العاص/أنه: كان يكره أن يصلي الرجل في الحمام، وروينا عن ابن عباس

أنه: كره أن يصلى إلى حش أو حمام أو قبر، ورأى عمر إنسان يصلى وبن

يديه قير لا يشعر به فناداه: القبر القبر، وحديث أبي سعيد مولى المهدى قال

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لا تتخذوا بيوتكم قبورا" (٤) . أنبأ به المسند الجودري عن

أبي الحسن المحمودي أنبأ الحافظ أبو طاهر، أنبأ أبو مسعود محمد بن عبد

الله بن أحمد السودجاني، أنبأ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حمدان

الخيال، قال السلفي: وأنبأ أبو القاسم الفضل بن علي السكري أنبأ أبو بكر

محمد بن أحمد الدكراني قالا: أنبأ أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم،


(١) صحيح. رواه البيهقي: (٢/٤٥١) . وله شاهد بإسناد حسن. رواه أبو داود في الحاشية
رقم"١" السابقة.
(٢) لم نقف عليه.
(٣) صحيح، متفق عليه. رواه البخاري (٦/٩) ، ومسلم (٢٢٨٥) ، وعبد الرزاق (١٦٢٥) ،
والترغيب (٤/٣٦٠) ، وتجريد (٨٧٦) ، والتمهيد (٥/٢١٢) ، والكنز (٣٥١٦٣) ، وأذكار
(١٥٣) ، والطبراني (١٢/٤٥٧) ، وبداية (١/١٣٨) .
(٤) صحيح. رواه ابن ماجة (ح/١٣٧٧) ، وأحمد (٤/١١٤، ١١٦) ، وعبد الرزاق
(٦٧٢٦،٤٨٣٩) ، والكنز (٤١٥١٠) ، وابن حبان (٦٣٥) . وصححه الشيخ الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>