للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" نعم "، فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لي وكنت

أقرب القوم إليه: " ما أرى الإِمام إذا أمّ القوم إلَّا. قد كفاهم " (١) . رواه

الفسوي بسند صحيح عن هارون بن عبد الله عن زيد بن حباب عن معاوية بن

صالح عن أبي الزاهرية عن كثير بن مرَة عنه، قال أبو عبد الرحمن: خولف

زيد بن حباب في قوله: فالتفت إلي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقال الدارقطني:

الصواب: فقال أبو داود: وأما كثير: ما أرى الإِمام إلَّا كفاهم، وقال الإشبيلي

في الأحكام الكبرى: خولف زيد في هذا، والصواب لله من قول أبي الدرداء،

وقال في الوسطى: اختلف في إسناد هذا الحديث، ولا يثبت؛ فاعترض عليه

ابن القطان بأن قوله هذا يؤمهم في الحديث علّة لا تقبله معها أحد وليس

كذلك؛ فإنّه حديث رواه ابن الحباب مرفوعاً وعن ابن وهب موقوفاً ليس فيه

أكثر من هذا، وزيد أحد الثقات، ولو خالفه في رفعه/جماعة ثقات ما ابتغى

أن يحكم عليه في رفعه إيّاه بالخطأ، فكيف ولم يخالفه إلا وجد وارفع ما

تقبل به عليه مرفوعا ًالشك الذي فوله: ما أرى الإمام. فانَّ هذا يستبعد أن

يكون من كلام النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولو كان من مجتهد؛ لأنَّه والأظهر أنه من كلام

أبي الدرداء والله أعلم، وموقوف زيد بن ثابت من عند مسلم، وشأنه عطاء

عن القراءة مع الإِمام فقال: لا قراءة مع الإِمام في شيء، قال البخاري: ورواه

عمر بن محمد عن موسى عق زيد قال: " من قرأ خلف الإِمام فلا صلاة

له " (٢) . قال: ولا يعرف بهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح

مثله، وقال أبو عمر: هو مثل لا يصح، وموقوف عبد الله بن عمر أنه كان

إذا سئل: هل يقرأ أحد خلف الإِمام؟ قال: " إذا صلى أحدكم خلف الإِمام

فحسبه قراءة الإِمام، وإذا صلى وحده فليقرأ " (٣) . قال نافع: " وكان ابن


(١) رواه النسائي في (الافتتاح: باب " ٣٠ ") ، والبيهقي (٢/١٦٢) ، ونصب الراية (٢/
١٧) ، والدارقطني (١/٣٣٢/، ٣٣٩) ، والكنز (٢٢٩٥٥) .
(٢) ضعيف. نصب الراية (٢/١٩) ، والمتناهية (١/١٣٣/، ٤٣٣) . وضعفه الشيخ الألباني.
(٣) انظر: جامع المسانيد (٢/٥٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>