للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال. رضعا، وذكر أيضاَ وروى داود بن قيس عن ابن بجاد رجل من ولد

سعد عن سعد، وددت أنّ الذي يقرأ خلف الإِمام من فيه جمر.

قال: وهذا مرسل، وابن بجاد لم يعرف ولا يُسّمى، وذكر ابن حزم أن

عمر بن الخطاب قال- وقد صلى المغرب بالنُّاس ولم يقرأ شيئاَ-: أليس قد

أتممت الركوع والسجود؟ قالوا: بلى، فلم يعد الصلاة. ومن طريق حماد بن

سلمة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه،

ولم يتعرض للكلام عليه؛ بل ذكره في معرض الاحتجاج، وذكره أبو الفرج بن

الجوزي في كتاب العلل المتناهية، قال البيهقي في المعرفة: سئل أبو موسى

الرازي وكان أحفظ أصحاب الرأي على أديم الأرض في وقته عن قوله- عليه

السلام-: " من له إمام فقراءة الإِمام له قراءة " (١) . فقال: لم يصح فيه

عندنا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شيء إنمّا اعتمد فيه مشايخنا على الروايات/عن علىّ

وأبي مسعود والصحابة، قال البيهقي: وقد روينا عن علي من طريق صحيحة:

أنه أمر بالقراءة خلف الإِمام، وروينا ذلك عن ابن مسعود، وجابر، وأبي

الدرداء، وعبادة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وابن عباس، وأبي سعيد

الخدري، وابن مغفل، وأبي هريرة، وأنسَ، وعمران بن حصين، وعائشة، وعبد

الله بن عمرو، وهشام، وابن عمر في رواية، وعروة، وسعيد بن جبير،

ومكحول، وقال البخاري: وكان ابن المسيب وعروة والشعبي وعبيد الله بن

عبد الله ونافع بن جبير وأبو المليح والقاسم بن محمد وأبو مجلز ومكحول

ومالك وابن عون وابن أبي عروبة يرون القراءة، وسئل عمر: أقرأ خلف

الإِمام؟ فال: نعم، قيل: وإن قرأت أنت؟ قال: وإن قرأت ".

وقال حذيفة: يقرأ، وقال ابن علية: روبت عن مجاهد إذا نسي الفاتحة فلا

يعتد بتلك الركعة، قال أبو محمد عبد الله: فإن اعتل معتل فقال: إنما قال

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا صلاة إلَا بفاتحة الكتاب " (٢) ، ولم يقل في كل ركعة،


(١) تقدم أكثر من مرة في هذا الباب. انظر ص ١٤٣٦ الحاشية رقم (٣) .
(٢) إتحاف (٣/٤٨، ٤٧) ، والفتح (٢/٢٥٢) ، وأبو عوانة: (٢/١٢٥) ، والحلية (٧/١٢٤) ، وابن
عدي فما " الكامل " (٤/١٤٣٧) ، ونصب الراية (١/٣٦٧) ، والجمع (٢/١١٥) ، وعزاه إلى الطبراني=

<<  <  ج: ص:  >  >>