للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عبد الرحمن من رواية وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم

عنه عن البراء بلفظ: " رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى

انصرف " (١) . ذكره أبو داود وقال: ليس بصحيح يعني؛ لأن في سنده،

محمد بن عبد الرحمن القاضي، وإن كان قد تكلّم فيه جماعة فقد قال فيه

العجلي: صاحب سنة صدوق جائز الحديث. وفي موضع آخر: ثقة، وقال أبو

حاتم الرازي: شغل بالقضاء فساء حفظه ولايتهم بشيء من الكذب. انتهي.

فمثل هذا وشبهه يصلح للمتابعة، وأماما ذكره الخلال في كتاب العلل عن

أحمد قال ابن عيينة نظرت في كتاب ابن أبي ليلى فإذا هو يرويه عن يزيد بن

أبي زياد تغيّر ضائر لاحتمال أن يكون قد رواه عنهما- والله أعلم-، ومن

حديث محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال:

" صليت مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأبي بكر وعمر فلم يرفعوا أيديهم إلا عند التكبيرة

الأولى " (٢) . قال إسحاق بن أبي إسرائيل: وبه نأخذ في الصلاة كلّها، قال

الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وهو ضعيف، وغير حماد يرويه عن إبراهيم

عن عبد الله مرسلا عن عبد الله: من/فعِلٍ غير مرفوع وهو الصواب، وفي

المصنف: عن وكيع عن مسعر عن أبي معشر عن إبراهيم عن عبد الله: " أنه

كان يرفع يديه في أوَّل ما يفتتح ثم يرفعهما " (٣) . وعن وكيع وأبي أسامة عن

شعبة عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب عبد الله، وأصحاب على لا يرفعون

أيدهم إلا في افتتاح الصلاة. قال وكيع: ثم يعودون، وبحديث ذكره البيهقي

من حديث ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وعن نافع عن

ابن عمر قالا: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا ترفعوا الأيدي إلا في سبع مواطن:


(١) رواه أبو داود (ح/٧٥٢) .
قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح.
(٢) أورده الهيثمي في " مجمع الزوائد " (٢/١٠١) ، وعزاه إلى " أبي يعلى " وفيه محمد بن
جابر الجعفي اليمامي، وقد اختلط عليه حديثة وكان يلقن فتلقن.
(٣) رواه ابن أبي شيبة: (١/٢٣٤) .
(٤) ضعيف. إتحاف (٣/٥٨) ، وأسرار (٤٩٣، ٤٩٤) ، والطبراني (١١/٣٨٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>