للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عند افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، والجمرتين " (٤) .

واعترض عليه بأمور.

الأول: تفرد ابن أبي ليلى به.

الثاني: رواية وكيع عنه موقوفة.

الثالث: رواية جماعة من التابعين عنهما: أنهما كانا يرفعان عند الركوع

وبعد رفع الرأس منه.

الرابع: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث، ليس هذا

يؤيد ما رواه ابن جريح حديث عن مقسم.

الخامس: أنّ جميع الروايات ترفع الأيدي، وليس في رواية منها لا ترفع إلّا

في سبع، قال الحاكم: وقد تواترت الأخبار بأن الأيدي ترفع في غير ذلك منها

الاستسقاء، ودعاؤه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لدوس، وفي القنوقد، وفي الدعاء في الصلاة، وفي

الوتر، وبحديث لا بأس بسنده، ذكره البيهقي في الخلافيات من حديث

محمد بن غالب، ثنا أحمد بن محمد البراني، ثنا عبد الله بن عون الخزاز،

ثنا مالك عن الزهري عن سالم عن ابن عمر: " أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يرفع

يديه، إذا افتتح الصلاة، ثم لا يعود " (١) . انتهي. ولما لم ير الحاكم ما يرفعه به

قال/ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح على شرط مسلم: ثنا يحيى بن

آدم عن حسن بن عباس عن عبد الملك بن الحر عن الزبير بن عدي عن

إبراهيم عن الأسود قال: " صليت مع عمر بن الخطاب، فلم يرفع يديه في

شيء من صلاته إلى حين افتتح الصلاة " (٢) .

قال الطحاوي: هو حديث صحيح؛ لأن الحسن بن عباس الذي ذكرنا له

الحديث منكر، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه هل هو صحيح


= والمجمع (٢/١٠٣) ، وفيه ابن أبي ليلى وهو سيء الحافظ.
(١) بنحوه. رواه أبو داود (ح/٧٤٢) ،.
وقال: " لم يذكر رفعهما دون ذلك اً حد غير مالك فيما أعلم ".
(٢) قلت: وسقطت كلمات من متن هذا الحديث وكذا أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>