للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعفر الرازي، ولا عنه إلا يحيى بن أبى بكير، قال الثوري والشافعي

والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن وهب وداود: الطماً نينة فرض، وقال أبو

يوسف: الفرض المكث بمقدار تسبيحة واحدة، وقال أبو حنيفة: يكفيه في

الركوع أدناه، ولا تجب الطمأنينة في شيء من هذه إلا كان، واحتج بقوله

تعالى: (اركعوا واسجدوا) (١) ،، وزعم السروجي في الغاية أنّ الطمأنينة في

الركوع، والقومة، والسجود، والجلسة بين السجدتين عند أبى حنيفة ومحمد:

سنة، وفي تخريج الجرجاني، وفي تخريج الكرخي: واجبة يجب سجود السهو

بتركها، وقال في الجواهر: لو لم يرفع في ركوعه وجبت الإعادة في رواية ابن

القاسم، ولم تجب في رواية علي بن زياد ولا ابن القاسم فيمن رفع من

الركوع والسجود ولم يعتدل يجزيه ويستغفر الله، ولا يعود.


(١) سورة الحج آية: ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>