للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث ابن جدعان هذا ما عضده من الشاهد قبله تنصيصه على خطابه، والخطأ لا

يصلح عنده للشواهد، وفي المعرفة عورض الشافعي في هذه المسألة بمصعب بن

جدعان، وأنّ حديثه هذا ليس مما يثبت أهل الحديث فعارضهم برجوع إلى وأنّ

ذلك لا يكون إلا عن توفيق، قال أبو بكر: والأمر على ما قالاه جميعا غير

أنّ حديث عائشة هذا ما ثبت من جهة أخرى، ولما رواه أبو القاسم في

الأوسط من حديث عاصم عن عثمان بن مرة عن السّائب عن عروة عنها

مرفوعا قال: لم يروه عن عثمان إلا عاصم، فهذا رجل رفعه عنها الرواية الوليد

ابن مسلم وأغفل ذكره الدارقطني فلم يذكره حتى عدّد الواقعتين والدافعين،

وأمّا قول الحافظ التستري إنّ حديث الأوزاعي موقوفا لم يسنده عائشة بغير

صواب؛ لأنها قالت: فعلته أنا ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فهذا موضوع إجماعا، ولهذا

الحديث إسناد صحيح ذكره مسلم من جهة عبد الله فقال: ثنا محمد بن مثنى

ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا هشام بن حسان ثنا حميد بن هلال عن

أبي بردة عن أبي موسى وثنا ابن مثنى ثنا عبد الأعلى، وهذا حديثه ثنا هشام

ابن حسان عن حميد بن هلال قال: ولا أعلمه إلا عن أبي بردة عن أبي

موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال

الأنصاريون: لا يجب الغسل/إلا من الدفق أو من الماء، وقال المهاجرون: إذا

خالط فقد وجب الغسل، قال: فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فقمت

فاستأذنت على عائشة فقلت لها: يا أمّاه أو يا أم المؤمنين، إنى أريد أن أسألك

عن شيء، وإنى استحييت فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا

أمك التي ولدتك، فإنّما أنا أمّك، قلت: فما يوجب الغسل على الحبير

سقطت؟ قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس

الختان الختان فقد وجب الغسل " كذا خرجه مسلم (١) في صحيحه بلفظ

الشك أعني قوله: ولا أعلمه إلا من أبي بردة لم يذكر رواية الأنصاري هل


(١) صحيح، متفق عليه. رواه مسلم في (الحيض، ح/٨٧،ْ ٨٨) والبخاري (١/٨٠) وأحمد
(٢/٢٣٤) والدارمي (١/١٩٤) والدارقطني (١/١١٣) وابن خزيمة (٢٢٧) وشرح السنة (١ / ٤)
والمشكاة (٤٣٠) ونصب الراية (١/٨٢) والخطيب (٢/٧٤) وتلخيص (١/١٣٤) والحلية (٦/
٢٧٥) والإرواء (١/١٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>