للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جحش، وكانت مستحاضة تخرج من المركن والدّم عاليه ثم تصلى، وحديث

زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّها مستحاضة فقال: " تجلس أيّام

أقرائها وتغتسل وتصليها جميعا وتغتسل للفجر ". رواه النسائي (١) عن سويد عن

ابن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها، ولما ذكره

البيهقي أعلّه بامتناع عبد الرحمن من رفعه؛ وذلك أنه قيل له عن النبي عليه

السلام قال: لا أحدثك عن النبي عليه السلام بشيء قاله النضر بن شميل

وغيره عن شعبة انتهى، وحديث النسائي المذكور يقضى على قوله، وأمّا امتناع

عبد الرحمن من رفعه؛ فلأنّه سمع فأمرت فيما بقى له بأن يقول: فأمرها النبي

عليه السلام؛ لأنّ اللفظ الأول ليس بصريح في النسبة إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بل هو

مسند بطريق اجتهادي فليس له أن ينقله إلى ما هو صريح، ولا يلزم من

امتناعه من صريح النسبة إلى الشيء أن لا يكون مرفوعا على ما هو معروف

من أنّ هذه الصيغة مرفوعة، وفي صحيح البخاري (٢) ما يوضحه عن عائشة أن

النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اعتكف واعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فرّبما

وضعت الطست تحتها من الدم ". وكلام أبي داود/الكافة كما نقله الآحاد

العدول، ولا مخالف فيه إلا طوائف من الخوارج يرون على الحائض الصلاة،

وأمّا علماء السلف والخلف قاطبة بالأمصار: فكلّهم على أن الحائض لا تصلّى

ولا تقضى الصلاة أيام حيضها إلا أنّ من السلف من كان يأمر الحائض بأن

تتوضأ عند وقت الصلاة وتذكر الله تعالى، ولتستقبل القبلة ذاكرة لله جالسه

روى ذلك عن عقبة بن عامر، وقال: كان ذلك من هدى نساء المسلمين في

حيضهن، وقال عبد الرزاق: قال: نعم بلغني أنّ الحائض كانت تؤمر بذلك

عند كل وقت صلاة، وابن جريح عن عطاء لم يبلغن ذلك وإنه لحسن، قال

ابن عمرو: وهو متروك عند جماعة الفقهاء بل يكرهونه، قال أبو قلابة: سألنا


(١) ضعيف. رواه النسائي في: ١. كتاب الطهارة، ١٣٥. باب ذكر الاغتسال من الحيض (١/
١١٩.١١٨) . قلت: والحديث معلول بالرفع.
(٢) صحيح. رواه البخاري في (الحيض، باب " ١٠ " والدارمي (ح/ ٨٧٧) وأحمد (٦/١٣١،
١٣٧، ١٧٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>