للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للوارث) أيضاً

قال الشَّافِعِي - رحمه الله - تعالى: ولقد ذكر الله تبارك وتعالى الوصية فقال:

(إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الآية.

وأن الأغلب من الأقربين، لأنهم يبتلون أولاد الموصي بالقرابة ثم الأغلب أن يزيدوا، وأن يبتلوهم بصلة أبيهم لهم بالوصية.

وينبغي لمن منع أحداً مخافة أن يرد على وارث، أو ينفعه، أن

يمنع ذوي القرابة، وألا يعتق العبيد الذين قد عرفوا بالعطف على الورثة، ولكن لا يمنع أحد وصية غير الوارث بالخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما لا يختلف فيه من أحفظ عنه ممن لقيت.

الأم (أيضاً) : باب (المدَّعي والمدَّعَى عليه) :

قال الشَّافِعِي - رحمه الله - تعالى: فإذا كان الناس أجمعوا على خبر الواحد

بتصديق المخبر عنه، ولا يحتجون عليه بمثل ما تحئجون به، ويتبعون فيه أمر

رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ثم جاء خبر آخر أقوى منه، فكيف جاز لك أن تخالفه؛ وكيف جاز لك أن تثبت ما اختلفوا فيه، مما وصفنا بالخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرة، وتعيب علينا أن ثبتنا ما هو أقوى منه؟ وقلت لبعض من يقول هذا القول:

قد قال اللَّه (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ) الآية.

فإن قال لك قائل: تجوز الوصية لوارث؛ قال

روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلنا: فالحديث لا تجوز الوصية لوارث أثبت أم حديث

اليمين مع الشاهد؛ قال: بل حديث اليمين مع الشاهد، ولكن الناس لا يختلفون في أن الوصية لوارث منسوخة.

قلنا: أليس بخبر؟ قال: بلى. قلت: فإذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>