للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقوى منه، لم جاز - أي لم يجز - لأحد خلافه، قلنا: أرأيت إن قال لك قائل: لا تجوز الوصية إلا لذي قرابة، فقد قاله طاووس، قال: العتق وصية، قد أجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث

عمران للمماليك، ولا قرابة لهم، قلنا: أفتحتج بحديث عمران مرة، وتتركه أخرى؟! وقلت له: نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نوجدك (أي: نجدك) تخرج من جميع ما احتججت به، وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك.

الأم (أيضاً) : كتاب (القرعة) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر حديثي عمران بن حصين - رضي الله عنه - وابن المسيب رحمه اللَّه ثم ساق حديث نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، بعد ذلك.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وبهذا كله نأخذ، وحديث القرعة عن عمران

ابن حصين، وابن المسيب، موافق قول ابن عمر رضي اللَّه عنه في العتق، لا

يختلفان في شيء حُكِيَ فيهما، ولا في واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>