قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فأنزل اللَّه ميراث الوالدين، ومن ورث
بعدهما، ومعهما من الأقربين، وميراث الزوج من زوجته، والزوجة من زوجها.
فكانت الآيتان محتملتين لأن تثبتا الوصية للوالدين والأقربين، والوصية
للزوج، والميراث مع الوصايا، فيأخذون بالمير اث والوصايا، ومحتملة بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا.
فلما احتملت الآيتان ما وصفنا، كان على أهل العلم طلب الدلالة من
كتاب الله، فما لم يجدوه نصاً في كتاب الله، طلبوه في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن وجدوه فما قبلوا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن الله قبلوه، بما افترض من طاعته.
ووجدنا أهل الفتيا، ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي (من قريش وغيرهم) لا يختلفون في أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عام الفتح:" لا وصية لوارث، ولا يقتل مومن بكافر " الحديث.
ويأثِرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي.
فكان هذا نقل عامة عن عامة، وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد