للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغير تكبير؛ ويجلس للاستراحة، فإذا نهض كبَّر؛ ووجه ثالث: أنه يرفع من السجود مكَبِّرًا، فإذا جلس قطع التكبير، ثم يقومُ بغير تكبير. ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين في هذا الموضوع١، وإنما قال أصحابنا: الوجه الأوّل أصحّ، لئلا يخلو جزءٌ من الصلاة عن ذكر.

٣٤٧- واعلم أن جلسة الاستراحة سنّة صحيحة ثابتةٌ في "صحيح البخاري" [رقم: ٨٢٣] وغيره [مثل الترمذي، رقم: ٢٨٧] من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومذهبنا استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة٢، ثم هي مستحبّة عقيب السجدة الثانية من كل ركعةٍ يقوم عنها، ولا تستحبّ في سجود التلاوة في الصلاة؛ والله أعلم ["التبيان في آداب حملة القرآن" للنووي، رقم: ٣٧٣] .


١ يقع في نفسي الخلاف للرافعي، وقد قال الشيخ تاج الدين ابن الفركاح في "الإقليد" في بعض التعاليق: إنه يكبرُ تكبيرة يفرغ منها في الجلوس، ثم يبتدئ أخرى للنهوض قال: وهذا وجه غريب أنكره الرافعي، وقال: لا خلاف فيه.
وقال ولده الشيخ برهان الدين في تعليقه على "التنبيه": إن هذا الوجه متجه قوي، وينبغي أن يكون هو الراجح؛ لحديث: كان يكبر في كل خفض ورفع. [الترمذي، رقم: ٢٥٣؛ النسائي، رقم: ١٠٨٣ و١١٤٢ و١١٤٩ و١٣١٩؛ والدارمي، رقم: ١٢٤٩] .
٢ في نسخة: "لهذه السنّة الصحيحة".

<<  <   >  >>