قال الأذرعي في "المتوسط": المختار استحبابها في التسليمتين، فقد قال في "شرح المهذب" إن حديث أبي داود [رقم: ٩٩٧] إسناده صحيح. وثبت ذلك أيضًا من حديث ابن مسعود، رواه ابن ماجه في "سنته" [رقم: ٩١٤] ، وابن حبّان في "صحيحه" [رقم: ١٩٩٠ و١٩٩١ و١٩٩٣] . قال: والعجب من الشيخ -مع شدة ورعه- كيف يصوب تركه مع ثبوت السنة، وحكمه بصحة إسناد الحديث الأول، وزيادة الثقة مقبولة عند الفقهاء. وقد استحسنها أيضًا الدارمي في "الاستذكار" وغيره من المتقدمين، من أصحابنا، ويؤيده إثباتها في التشهد وفاقًا. واختار الشيخ تقي الدين السبكي أيضًا استحبابها في التسليمتين، وله في ذلك تأليف. وقال الكمال الدميري في "شرح المنهاج": حديث إثباتها صحيح، فلا يحسن تركها. وقال الغزي في "شرح المنهاج": ثبت في رواية أبي داود زيادة: "وبركاته: في التسليمة الأولى، فيتعين العمل بها. وقال الشيخ ولي الدين العراقي في "شرح سنن أبي داود": وقد ذلك النووي في "الخلاصة" أن حديث أبي داود إسناده صحيح، والموجود في أصولنا من سنن أبي داود ذكرها في التسليمة الأولى دون الثانية. وعن أم جماعة [كذا] إليه بذكرها في التسليمتين. ووردت أيضًا من حديث زيد بن أرقم عند الطبراني ["مجمع الزوائد" ١٤٦/٢] في "الكبير".