للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ قال صبيحة ١ يوم الجمعة قبل صلاة الغَدَاةِ: أسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذي لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ الحَيَّ القَيُّومَ، وأتوب إليه، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ ٢ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البحر" [مر برقم: ٢٢٧؛ وسيرد برقم: ٨٩٠] .

٤٦٩- ويُستحبّ الإكثارُ من الدعاء في جميع يوم الجمعة، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، رَجاءَ مصادفة ساعة الإِجابة، فقد اختُلف فيها على أقوال كثيرةٍ، فقيل: هي بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس، وقيل: بعد طلوع الشمس، وقيل: بعد الزوال، وقيل: بعد العصر، وقيل: غير ذلك٣. والصحيحُ، بل الصوابُ الذي لا يجوز غيرُه٤ ما ثبت فيه "صحيح مسلم" [رقم: ٨٥٣] ، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها ما بينَ جلوس الإِمام على المنبر إلى أن يُسَلِّم من الصلاة.


١ في نسخة: "في صبيحة".
٢ في نسخة: "غفر الله له ذنوبه".
٣ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "نتائج الأفكار" ٤٢٩/٢: القولان الأولان لا أصل لهما ثابت، والقولان الآخران هما أصح ما وردَ في ذلك، ووصف الشيخ الأقوال بأنها كثيرة جمع منها ابن القيم في "الهدي النبوي" أحد عشر قولاً، واجتمع لي منها نحو الأربعين، لكن بعضها يمكن تداخله، وقد بينتها في "فتح الباري" ناسبًا كل قولٍ لقائله مع بيان الكتاب الذي ذكر فيه مبينًا لحاله. اهـ.
٤ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "نتائج الأفكار" ٤٣١/٢: ومقتضى تعبير الشيخ بالصواب أن جميع ما ورد بخلاف ذلك خطأ، وفيه نظر، فإن بعضه صحيح أيضًا. وقد ذكر البيهقي في "فضائل الأوقات" أن مسلمًا رجح ما في حديث أبي موسى، ووافقه البيهقي ["السنن الكبرى" ٢٥٠/٣] وطائفة. ورجح آخرون ما في حديث عبد الله بن سلام، منهم أحمد وإسحاق كما نقله الترمذي عنهما، ونقل أيضًا عن أحمد قال: أكثر الأحاديث على أنها بعد العصر، قال: وترجى بعد الزوال. [الترمذي ٣٦١/٢] .
وفي هذا الكلام: إشارة إلى الجمع، وهو أولى من الترجيح فضلًا عن التخطئة. اهـ.

<<  <   >  >>