وإن نوى بالراتبة سنة الصلاة وسنة الاستخارة فيحتمل حصولهما، ويحتمل ألا يحصلا "للتنزيل، ويحتمل أن يحصل" له ما قوي الحاملُ عليه في الإتيان شك من نية الصلاة أو الاستخارة. ٢ قال العراقي: سبقه إلى ذلك الغزالي كما ذكره في "الإحياء"، ولم أجد في شيء من طرق أحاديث الاستخارة تعيين ما يقرأ فيهما، ولكنه مناسبٌ؛ لأنهما حوتا الإخلاص فيناسب الإتيان بهما في صلاةٍ المرادُ منها إخلاصُ الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز بالتبري من العلم والقدرة والحول والقوة. وإن قرأ بعد الفاتحة ما يُناسبُ الاستخارة فحسنٌ؛ كقولة تعالى: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} الآية [القصص: ٦٨] ، وقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الآية [الأحزاب: ٣٦] . وقال الحافظ ابن حجر: قرأت في كتاب جمعه الحافظ أبو المحاسن عبد الرزاق الطبسي فيما يقرأ في الصلوات؛ أن الإمام أبا عثمان [إسماعيل بن عبد الرحمن] الصابوني ذكر في أماليه، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن أبيه زين العابدين؛ أنه كان يقرأ في ركعتي الاستخارة بصورة الرحمن وسورة الحشر. قال الصابوني: وأنا أقرأ فيهما: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} في الأولى؛ لأن فيها: {وَنُيَسِرُكَ لِلْيُسْرَى} ، وفي الثانية: =