ليس بالقائم إسناده١، ولكن اعتضد بشواهد، وبعمل أهل الشام به قديماً.
قال: وأما تلقين الطفل الرضيع فما له مُستند يعتمدُ، ولا نراهُ، والله أعلمُ.
قلتُ: الصوابُ أنه لا يلقنُ الصغيرُ مُطلقًا، سواءٌ كانَ رضيعاً، أو أكبر منه ما لم يبلغ ويَصِر مكلفاً؛ والله أعلم.
١ أخرجه الطبراني في "الكبير" ٨/ ٢٩٨ وفي الدعاء "١٢١٤"، وإسناده ضعيف جداً، فيه محمد بن إبراهيم بن العلاء، وهو منكر الحديث، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٣/ ٤٥: في إسناده جماعة لم أعرفهم، وقال ابن القيم في "زاد المعاد": فهذا حديث لا يصح رفعه. ولفظ الحديث: عن أبي أمامة، قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد من إخوانكم، فسويتم التراب على قبره، فليقم أحدكم على رأس قبره، ثم ليقل: يا فلان ابن فلانة، فإنه يسمعه ولا يجيب، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يستوي قاعدًا، ثم يقول: يا فلان ابن فلانة، فإنه يقول: أرشد رحمك الله، ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأنك رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينًا، وبمحمد نبيًّا، وبالقرآن إمامًا؛ فإن منكرًا ونكيرًا يأخذ كل واحد منهما بيد صاحبه، ويقول: انطلق، ما نقعد عند من قد لقن حجته؛ فيكون الله عز وجل حجيجه دونهما؛ فقال رجل: يا رسول الله! فإن لم يعرف أمه؟ قال: "ينسبه إلى حواء عليها السلام، يا فلان ابن حواء".