للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل: يُقالُ لهُ في الثانية: إنك مزكومٌ، وقيل: يُقالُ لهُ: في الثالثة، وقيل: في الرابعة؛ والأصحّ أنه في الثالثة.

قال: والمعنى فيه: أنك لست ممّن يُشمَّت بعد هذا؛ لأن هذا الذي بك زُكامٌ ومرضٌ لا خفةُ العُطاس.

فإن قيل: فإذا كان مرضاً، فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمّت؛ لأنه أحقُ بالدعاء من غيره؟

فالجواب: أنه يُستحبّ أن يُدعى له، لكن غير دُعاء العطاس المشروع، بل دُعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة، ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.

<<  <   >  >>