للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرجلَ يجدُ مع امرأته رجلاً، أيقتلهُ؟ الحديثُ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "انْظُرُوا إلى ما يقولُ سَيِّدِكُم".

١٨٢٩- وأما ما وردَ في النهي فما رويناه بالإِسناد الصحيح في "سنن أبي داود" [رقم: ٤٩٧٧] ، عن بريدة رضي الله عنهُ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَقُولُوا لِلمُنافِقِ سيدٌ، فإنَّه إنْ يَكُ سَيِّداً فَقَدْ أسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ".

١٨٣٠- قلتُ: والجمعُ بين هذه الأحاديث أنه لا بأس بإطلاق فلان سيد، ويا سيدي وشبه ذلك إذا كان المسودُ فاضلاً خَيِّرًا، إما بعلم، وإما بصلاح، وإما بغير ذلك؛ وإن كان فاسقاً، أو متهماً في دينه، أو نحو ذلك كره أن يُقال لهُ: سيدٌ. وقد رَوَيْنَا عن الإِمام أبي سليمانَ الخطابي في "معالم السنن" في الجمع بينهما نحو ذلك.

<<  <   >  >>