للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهذا النوع جائز عند الفقهاء، ويعد من المخارج الشرعية؛ فالوسيلة مشروعة، والمقصود مشروعًا (١).

القسم الثاني: حيل مقصدها غير شرعي، ويقسم هذا القسم باعتبار الوسائل المفضية إليه ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن تكون الوسيلة محرمة، والمقصود بها محرمًا؛ كالبائع إذا أراد فسخ البيع، فيحتال على ذلك أنه كان محجورًا عليه وقت العقد (٢). وهذا النوع محرم بالاتفاق (٣).

النوع الثاني: أن تكون الوسيلة مباحة، والمقصود بها محرمًا، كالسفر لقطع الطريق (٤).

وهذا النوع محرم سدًا للذريعة، ولا يعد عند الفقهاء من الحيل الفقهية؛ فالحيلة فيها مهارة وحذق وخفاء لتغيير الأحكام، أما هذه الوسيلة فليس فيها مقصد لتغيير حكم، وهي ظاهرة للتوصل للمقصود المحرم، وليس فيها أي خفاء.

النوع الثالث: أن تكون الوسيلة لم توضع للإفضاء إلى المحرم، فيتخذها المتحيل طريقًا إلى الحرام، كمن ينكح امرأة ليحللها لزوجها الأول بعد التطليقة الثالثة (٥).

وأكثر كلام الفقهاء عن الحيل إنما يقصدون به هذا النوع منها؛ قال ابن تيمية: "وهذا القسم هو الذي كثر فيه تصرف المحتالين ممن ينتسب إلى الفتوى وهو أكثر ما قصدنا الكلام فيه" (٦).


(١) انظر: الحيل الفقهية في المعاملات، لعيسى الخلوفي، ص ٧٧.
(٢) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٠٨ - ١٠٩، إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٢٥٩.
(٣) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٠٨.
(٤) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٠٩، إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠.
(٥) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١١٠، إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٢٦٠.
(٦) الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١١٠.

<<  <   >  >>