للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الأول: حيل مقصدها شرعي، ويقسم هذا القسم باعتبار الوسائل المفضية إليه ثلاثة أنواع:

النوع الأول: أن تكون الوسيلة محرمة، والمقصود بها مشروعًا؛ مثل من كان له حق عند آخر، فيجحده، فيقيم شاهدي زور ليتوصل لحقه (١)، وقد رأى ابن القيم أن فاعله يأثم على الوسيلة دون المقصد (٢)، أما ابن تيمية فيرى أن ذلك محرم كله؛ لأنه إنما يتوصل إليه بكذب منه (٣). وهذا النوع محل خلاف بين الفقهاء؛ وذلك بالنظر لمفسدة الوسيلة المحرمة مقابل مصلحة المقصد المشروع، ومنه مسألة الظفر بالحق فقد منعها قوم، وأجازها آخرون، وأجازها ابن القيم إذا كان سبب الحق فيها ظاهرًا (٤).

النوع الثاني: أن تكون الوسيلة مشروعة، والمقصود بها مشروعًا، "وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها، كالبيع والإجارة والمساقاة والمزارعة والوكالة" (٥).

وهذا النوع لا يعد من الحيل عند الفقهاء، لأن الحيل فيها مهارة وحذق للتوصل إلى المقصود بالأسباب الخفية (٦). فالبيع والإجارة أسباب ظاهرة للوصول لمقصود الملك المشروع.

النوع الثالث: أن تكون الوسيلة مشروعة، لكنها لم توضع لهذا المقصد، فيتخذها المتحيل وسيلة إلى هذا المقصد المشروع، " فهي في الفعال كالتعريض الجائز في المقال" (٧).


(١) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٠٩، إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٢٦٠.
(٢) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٢٦٠.
(٣) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٠٩.
(٤) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٤/ ٢١.
(٥) المرجع السابق ٣/ ٢٦٠.
(٦) انظر: بيع العينة والتورق، لهناء الحنيطي، ص ٥٨.
(٧) إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٢٦١.

<<  <   >  >>