للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القسم الثالث: الحيل المختلف فيها: ذكر الشاطبي أن الحيل المختلف فيها هي التي لا يتبين للشارع فيها مقصد يتفق على أنه مقصود له، ولا ظهر أنها على خلاف المصلحة التي وضعت لها الشريعة، وذكر أنها محل الإشكال، وفيها اضطربت أنظار النظار (١).

أما ابن عاشور فذكر نوعًا واحدًا من أنواع الحيل المختلف فيها، وهو التحيل في أعمال ليست مشتملة على معان عظيمة مقصودة للشارع، وفي التحيل فيها تحقيق لمماثل مقصد الشارع من تلك الأعمال، مثل التحيل في الأيمان التي لا يتعلق بها حق للغير كمن حلف ألا يلبس ثوبًا، فإن البر بيمينه هو الحكم الشرعي، والمقصد هو تعظيم اسم الله، فيتحيل على هذا اليمين بوجه يشبه البر فيحصل مقصود الشارع من تهيب اسم الله (٢)، ثم قال: "وللعلماء في هذا النوع مجال من الاجتهاد؛ ولذلك كثر الخلاف بين العلماء في صوره وفروعه" (٣).

هذه هي أقسام الحيل بالنظر إلى المقصد الذي تحققه، ذكر الشاطبي لها ثلاثة أقسام، وذكر ابن عاشور خمسة أنواع، كلها تعود إلى هذه الأقسام الثلاثة، فنوعان يدخلان في القسم الأول، ونوعان في القسم الثاني، ونوع في القسم الثالث.

الاتجاه الثاني: أقسام الحيل باعتبار المقصد والوسيلة.

وهذا الاتجاه سار عليه ابن تيمية وابن القيم (٤)، فالحيل عندهم تنقسم قسمين:


(١) انظر: الموافقات، للشاطبي ٣/ ١٢٥.
(٢) انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٥٨.
(٣) مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور، ص ٣٥٩.
(٤) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٠٨، إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ٢٥٩.

<<  <   >  >>