للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأن النبى -صلى الله عليه وسلم- لما منع من جمع الغنم أو تفريقها خشية الصدقة؛ فهم منه هذا المعنى، وفهم من قوله: (أفلح إن صدق) (١) أنه من رام أن ينقص شيئًا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح" (٢).

الدليل السادس: أن الله أوجب الواجبات، وحرم المحرمات؛ لتحقيق حكم، ومصالح، ولدفع مفاسد، وفي التحايل على إسقاط الواجبات، أو فعل المحرمات تزول الحكم، والمصالح، ويقع الفساد في الأرض (٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قول الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (٤)

وجه الدلالة من الآية: بين الله تعالى أن من يتق الله يجعل له مخرجًا، ولا ريب أن هذه الحيل مخارج مما ضاق على الناس (٥).

نوقش: أن هذه الآية لا علاقة لها بالحيل (٦)؛ فالآية تدل على أن الله يَجْعَل لمن يتقيه مَخْرَجاً مما هو فيه من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه وينفس ويعطيه الخلاص وَيَرْزُقهُ من وجه لا يخطره بباله ولا يحتسبه (٧)، أما الحيل فهي بحث الفقيه عن مخرج لمن


(١) رواه البخاري، كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، برقم ٤٦، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، برقم ١١.
(٢) شرح صحيح البخاري، لابن بطال ٨/ ٣١٤ - ٣١٥.
(٣) انظر: الفتاوى الكبرى، لابن تيمية ٦/ ١٦٦ - ١٦٧، الموافقات، للشاطبي ٣/ ١٢١.
(٤) سورة الطلاق، الآية ٢.
(٥) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم ٣/ ١٥٣.
(٦) انظر: الحيل الفقهية في المعاملات المالية، لمحمد إبراهيم، ص ٨٦.
(٧) الكشاف، للزمخشري ٤/ ٥٥٥.

<<  <   >  >>